الدفع بعدم القبول الذي تعنيه المادة 115مرافعات هو الذي يرمي إلي الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوي وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوي باعتباره دفعا مستقلا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوي بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوي أو سقوطه لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها وكانت القاعدة الواردة بتلك المادة لاتقترن بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وان اتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال في الدفع المطروح لان العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية الذي تطلق عليه { النقض المدني , الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 1323 لسنة 48 ق . تاريخ الجلسة 23/5/1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 428 } .
وطبقا لنص المادة 3 من قانون المرافعات :.
لاتقبل أي دعوي كما لا يقبل أي طلب أو دفع
استنادا لأحكام هذا القانون أو قانون آخر لا يكون لصاحبه مصلحة شخصية مباشرة
وقائمة يقرها القانون .. وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها , في حالة تكون عليها
الدعوى بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين
.
خصائص المصلحة الواجب توافرها كشرط لقبول أي طلب
أو دفع أو طعن لا يكفى المصلحة بمعنى الفائدة العملية , لقبول الدعوى وإنما يجب أن
تتوافر في هذه المصلحة خصائص معينة فيجب أن تكون مصلحة قانونية , وان تكون شخصية
ومباشرة , وان تكون قائمة وحالة :.
أولا : يجب أن تكون المصلحة قانونية : والمقصود
بالمصلحة القانونية المنفعة التي يقرها القانون { نقض 16/5/1972 . السنة 23 ص 933
} أي تستند الدعوى إلى حق أو مركز قانونى بحيث يكون الغرض من الدعوى أو الطلب او
الدفع حماية هذا الحق أو المركز القانوني بتقريره اذا نوزع فيه او العدوان عليه او
تعويض ما لحق به .
ثانيا :. يجب ان تكون المصلحة شخصية ومباشرة
وعلاقة ذلك بشرط الصفة فى الدعوى :
فضلا عما سبق من ضرورة ان تكون المصلحة قانونية
يشترط فى المصلحة التي تؤسس عليها الدعوى ان تكون شخصية ومباشرة , فلا يجوز ان يرفع شخص دعوى للمطالبة بحق
الغير .
* ويلاحظ ان هذا الشرط هو بذاته شرط الصفة
المطلوبة للتقاضي ليست الا المصلحة الشخصية المباشرة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق