مذكرة بدفاع
السيد / صفته
/ متهم
ضـــــ،ـد
النيابة العامة
صفتها / سلطة الاتهام
فى القضية رقم لسنة جنح والمحدد لها جلسة 1\10\2015
الوقائع .
منعا للتكرار وحرصا علي وقت الهيئة الموقرة
فإن الدفاع يحيل بشأن الوقائع إلي ملف الدعوي ومدونات الأوراق
الطلبات
اصليا : نلتمس القضاء ببراءة المتهم
مما اسند إليه
احتياطيا : احالة الدعوى للتحقيق
لسماع شهاده شهود الواقعة
الدفاع
اصليا
:- براءة المتهم مما نسب اليه
أولا- الدفع
بانتفاء الخطأ *
إنه لمن المستقر عليه فقهاً وقانونا وتواترت عليه أحكام محكمة
النقض أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز
لهذه الجرائم، ومن ثمّ فلابد من توافر الخطأ في جانب المتهم، وان يكون الخطأ متصلاً بالإصابة اتصال السبب
بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجريمة بغير قيام هذا الخطأ
وينتفي الخطأ بانتفاء احد عناصره، فإذا ثبت أن المتهم لم يُخلّ بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون
وان الشخص المعتاد لو كان في مثل ظروفه لتصرّف على
ذات النحو الذي تصرّف به فلا وجه لنسبة الخطأ إليه. . وحيث إن المتهم قاد السيارة 39045 نقل المنيا وأثناء سيره متجها من بحرى الى قبلى فى الاتجاه
السليم وبسرعة عادية على عكس سير المجنى عليه الذى اثبتت المعاينة الفنية سيره فى
الاتجاه المعاكس وبسرعة غير مقبولة وصفتها تحريات المباحث برعونة سائق التروسيكل
وانه سبب الحادث. فوجئ المتهم بتروسيكل مقلوب امامه فى الاتجاه المعاكس اكدت
روايته المعاينة الفنية من وجود حكة على الاسفلت خاصة بالتروسيكل بطول 2 متر ومحاولة
لتفادى وقوع الحادث من قائد السيارة بوجود فرامل خاصة بالسيارة على بعد عشرة امتار
وعلى
هذا فانه لاوجود لخطا للمتهم يثبت حدوث الاصابة فالعامل الرئيسى فى الحادث يرجع
الى رعونة قائد التروسيكل وسيره فى الاتجاه المعاكس مما تسبب فى اصابته، ولا يمكن
نسبة الفعل لأحد؛ لأنه إذا انعدم الخطأ فلا
عقاب مطلقاً، ويكون الفعل عارضاً – اى حادث بالقضاء والقدر -. وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض: جريمة الإصابة
الخطأ تقتضى حسبما هي معرفة فى المادة 244 ع لإدانة المتهم
بها أن تبيّن المحكمة الخطأ الذي قارفه ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة، بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير
هذا الخطأ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على
الجزم واليقين من الواقع الذي يثبت و الدليل المُعتبر ولا تُؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة.\"
\" طعن جنائي رقم 716لسنة52ق جلسة18/5/1983\"
\".. الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، ومن ثمّ فانه يجب لسلامة الحكم بالإدانة
فى جريمة الإصابة الخطأ أن يُبيّن، فضلاً عن مؤدى
الأدلة التي اعتمدت عليها فى ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المُرتكب وان يُورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح
ثابت فى الأوراق، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه
لم يُبيّن عنصر الخطأ الذي وقع من الطاعن فان الحكم يكون معيباً بالقصور مما يُوجب نقضه.\" \" طعن رقم
2397لسنة33 ق جلسة 27/1/1964م س 15 ص 92\"\" طعن رقم 5755لسنة51
ق جلسة 9/3/1982م \" \".. صحة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ تستوجب بيان عنصر الخطأ المُرتكب
وإيراد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق
فضلاً عن بيان مؤدى أدلة الثبوت.. \" \" 26/3/1992 م طعن 7528 لسنة 59 ق المرصفاوى ص931 بند 2541 \"
ومن ثمّ فلا يوجد ثمة خطأ للمتهم، ولا دليل للإدانة فى الأوراق
للخطأ الذي قارفه المتهم؛ مما يضحى معه انتفاء الخطأ قائماً على أساس سليم ويصادف صحيح الواقع القانون.
ثانياً: الدفع
بانتفاء رابطة السببية
ولما
كانت رابطة السببية فى
جريمة الإصابة الخطأ تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالضرر، ولا يُتصور وقوع الضرر بغير قيام هذا الخطأ مما يتعيّن
إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور
الفنية البحتة. ويُؤكّد انتفاء رابطة السببية وانتفاء وجود خطا فى حق المتهم ما
سطر بتقرير المعاينة الفنية المرفق بأوراق القضية- حيث اثبتت المعاينة ان اتجاه
السيارة من بحرى الى قبلى فى الاتجاه السليم واتجاه التروسيكل فى الاتجاه المعاكس
قادم من قبلى الى بحرى فى اتجاه السيارة وبالتالى فان قائد التروسيكل من الوارد ان تكون
حدثت اصابته بسسب ما حدث له قبل اصطدامه بالسيارة
التى كان يستقلها المتهم من انقلاب التروسيكل الخاص بالمجنى عليه به قبل ان
يصطدم بالمتهم الذى حاول ان يتفادى المجنى عليه وذلك ثابت من وجود اثار فرامل
للسيارة بحوالى عشرة امتار تقريبا مما يؤكد عدم وجود رابطة بين اصابة المجنى عليه
وبين الخطا الذى لايوجد فى حق المتهم وانما توافر فى حق قائد التروسيكل (المجنى
عليه ) وفى هذا قضت محكمة النقض: \".. من المقرر أن رابطة السببية كركن في
جريمة الإصابة الخطأ تقتضى
أن يكون الخطأ متصلاً بالإصابة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير قيام هذا الخطأ، مما
يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من
الأمور الفنية البحتة ، ومن ثمّ فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ
والضرر مما يعيبه ويوجب نقضه .. \"\"طعن رقم 3611 لسنة 50 ق جلسة 17/5/1981م
\"\"طعن رقم 1256 لسنة 53 ق جلسة 11/10/1983م \"
\" .. جريمة الإصابة الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا
كان وقوع الجريمة متصلاً بحصول الخطأ من
المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ ، فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت
الجريمة لعدم توافر احد العناصر القانونية المكونة لها .. \" 7/2/1956 أحكام
نقض س 7 ق 48 ص 142 المرصفاوى ص 923 بند 2508 \"
ثالثاً: الدفع
بان الخطأ نتيجة القوة القاهرة
وحيث إن المتهم لا يدّّ له في حصول
الضرر وليس في
قدرته منعه لانتفاء حريته في الاختيار بفعل القوة القاهرة حيث انه فوجىء
بالتروسيكل القادم فى الاتجاه المعاكس مقلوب على الارض وحاول ان يتفاداه بقدر
الامكان وذلك ثابت من تقرير المعاينة وبالتالى فان قائد السيارة ( المتهم ) لم
يستطيع ولم يكن له حرية الاختيار بل انه حاول بقدر الامكان فى ظل الظروف المحيطة
ان يتفادى وقوع الحادث لولا مفاجئته بالتروسيكل مقلوب امامه فكان ذلك سبباً لامتناع مسئولية المتهم؛ لكون
وقوع الحادث
بسبب أجنبي تحققت شرائطه في القانون، وكانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت رابطة السببية بينها وبين الخطأ
فامتنعت المسئولية عن المتهم. ومن المقرر قانوناً أن
المسئولية تنتفي بالحادث الفجائي والقوة القاهرة؛ لأنه متى وجدت القوة القاهرة وتوافرت شرائطها في القانون؛ كانت
النتيجة محمولة عليها وانقطعت علاقة السببية بينها
وبين الخطأ وامتنعت المسئولية عن المتهم. وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض: “.. توافر الحادث القهري بشرائطه. أثره.
انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ. الدفع
بوقوع الحادث بسبب أجنبي . دفع جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الردّ عليه..” “طعن رقم 3516 لسنة 57 ق جلسة
9/3/1989م \"\" 1/12/88 ط 6054 س 58 ق المرصفاوى ص 938 بند 2562\" \".. من
المقرر انه يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني
يد في حصول الضرر أو قدرته منعه ومتى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه في القانون كانت النتيجة محمولة عليه
وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ، وامتنعت المسئولية
عمن أخطأ.. \"طعن رقم 7870 لسنة 54 ق جلسة 13/3/1985م \" \"
30/6/69 أحكام
نقض س 20 ق 194 ص 993 المرصفاوى ص925 بند 2516 \" \".. متى كانت الواقعة ناشئة عن حادث قهري لا يد للمتهم
فيه ولا في قدرته منعه فلا مسئوليه عليه.. \"
\" طعن رقم 2 لسنة 3 ق جلسة 4/11/1932م \"
\".. انقطاع علاقة السببية بين الخطأ والضرر بالقوة
القاهرة امتناع مسئولية المخطئ إلا إذا كوّن خطأه بذاته جريمة..\" \"
طعن رقم
2969 لسنة 57 ق جلسة 17/10/1988م \"
رابعاً: الدفع
باستغراق خطأ المجني عليه خطأ المتهم
إذا
كان خطا المجني عليه فاحشاً إلى درجة يتلاشى معها خطا الجاني ولا يكاد يُذكر فانه يجُبُّ خطا الجاني
بما يستوجب انتفاء المسئوليتين الجنائية والمدنية
معاً. ولما كان ذلك وكان خطا المجني عليه قد استغرق خطا المتهم هو العامل الأول في
إحداث الضرر الذي
نتج عنه أصابته وبالنظر الى الاوراق التى
بين ايدي عدالتكم نجد ان خطا المجنى عليه الذى يظهر جليا فى تقرير المعاينة الفنية
واكدته تحريات المباحث كان سببا فى حدوث الواقعة ولا وجود لخطا المتهم فى الاحداث
وان وجد وافترضنا وجود خطا فى حق المتهم فانه يكون قد حدث بسبب خطا المجنى عليه
الذى كان عاملا رئيسيا فى حدوث الواقعة وكان سابقا على خطا المتهم ان افترضنا
وجوده وعلى هذا فان الدفع باستغراق خطا المجنى عليه خطا المتهم يكون قد صادف صحيح
الواقع والقانون . وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض: \" .. الأصل أن خطأ
المضرور ذاته لا يرفع
مسئولية المسئول ولا يعفى المسئول استثناء من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور هو العامل
الأول في إحداث الضرر الذي أصابه وانه بلغ من الجسامة
درجة بحيث يستغرق خطا المسئول..\" \" 3/2/75 أحكام نقض س 26 ق 27 ص 117 المرصفاوى ص 927 بند 2522 \"
\".. متى كان الحكم قد انتهى في منطق سليم إلى أن المتهم
لم يرتكب خطأً ما وان الخطأ من جانب المجني عليه وحده فان ذلك يكفى بذاته للقضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى
المدنية قبله وقبل المسئول عن الحقوق المدنية، وذلك
لان مناط المسئولية المدنية قبل الأخير، كما أتى نص المادة 178 مدني هو ألا يكون الضرر راجعاً لسبب أجنبي لا يد
للحارس فيه.. \" \" طعن رقم 2032 لسنة 27 ق جلسة
10/3/1958م س8 ص267 \"
واحتياطيا : احالة الدعوى للتحقيق لسماع شهادة الشهود
حيث ان
المتهم ذكر شهود فى اقواله بالمحضر وهو شهود عيان على حدوث الواقعة ولم تستمع
النيابة اليهم او تطلبهم لسماع شهادتهم وبالتالى فان الدفاع يلتمس من عدالة
المحكمة حتى يثبت فى عقيدتها ووجدانها ان الواقعة حدثت كما صورها المتهم واكدتها
المعاينة الفنية الى سماع شهادة الشهود وهم : 1- طلعت سيد راشد عبد الكريم 2-
ادريس صفوت ادريس .
بنــــاء علـــيه
اصليا : نلتمس القضاء
ببراءة المتهم
من الاتهام المسند إليه
احتياطيا : احالة الدعوى للتحقيق لسماع شهود الواقعة
احتياطيا : احالة الدعوى
للتحقيق لسماع شهادة شهود المتهم
ممتاز
ردحذف