الفرق بين صحيفة الدعوى وعريضة الدعوى



معرفة الفرق بين صحيفة الدعوي وعريضة الدعوي
هناك فرق شاسع بين لفظ عريضة الدعوى وصحيفة الدعوى ...
فإذا رفعت قضية بطريقة العريضة وليس الصحيفة او العكس حكم فيها بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون
فالمادة 63 مرافعات تنص على : ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ؛ وبالتالى فكل صحيفة دعوى هى التى تبدأ بعبارة :
انه فى يوم ........... بناء على طب .........
اما عريضة الدعوى : فجرى الحديث عنها فى الباب العاشر في عنوانه الأوامر على العرائض
وقد نصت المادة 194 مرافعات على انه : في الأحوال التي نص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر ، يقدم عريضة بطلب وبالتالى فكل عريضة دعوى هى التى تبدأ بعبارة :
السيد /...........
بعد التحية ..
مقدمه.........
ولذلك تم النص على العمل بالصحيفة فى قانون المرافعات فى المواد 63 و 394 و 421 و 455
كما تم النص على العمل بالعريضة فى قانون المرافعات فى المواد 194 و 288
اما فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فلا يعرف الصحيفة
فالمادة 25 منه تنص : يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة ........ وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة ....... عددا كافيا من صور العريضة ...... وتعلن العريضة ......
والمادة 101:يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفنى ، وعلى هذه الإدارة إحالة التظلم إلى المجلس الخاص
والمادة 113 :تقام الدعوى التأديبية من نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفنى بناء على تحقيق جنائي أو بناء على تحقيق إدارى يتولاه أحد نواب رئيس المجلس بالنسبة إلى المستشارين ومستشار بالنسبة إلى باقى أعضاء المجلس ويصدر بندب من يتولى التحقيق قرار من رئيس مجلس الدولة ويجب أن تشتمل عريضة الدعوى على التهمة .
*** وعلى ذلك إذا رفعت الدعوى بصحيفة وكان يجب رفعها بعريضة او العكس حكم فيها بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون . وهذا الدفع من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام باعتبار ان اجراءات رفع الدعوى هى من النظام العام
كما انه من المقرر ايضا ان اجراءات التقاضى من النظام العام وجوب ان تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثيرها الخصوم فى الدعوى . فقد قضى بان الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع اجراءات رفعها يتعلق بالنظام ويجوز اثارته فى أى حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض طالما كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع
طعن رقم 763 لسنة 53 ق جلسة 19/6/1989

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق